لفظ «مرّتين» بعد قوله : «اغسله بالماء» (١) وقلّده في ذلك من تأخّر عنه.
ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.
ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير ، إلّا أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى (٢) : انعقاد الإجماع على تعدّد الغسل بالماء ، فإن تمّ فهو الحجّة ، وإلّا أمكن الاجتزاء بالمرّة ، لحصول الامتثال بها (٣). انتهى.
واعترضه جلّ من (٤) تأخّر عنه باحتمال اطّلاعه على كون الرواية كذلك في أصل معتبر لم يصل إلينا ، فإنّه ـ بحسب الظاهر ـ كان عنده بعض الأصول التي ليس في هذه الأزمنة إلّا أسماؤها.
ويؤيّده معروفيّة الفتوى بذلك في الأعصار المتقدّمة ووقوع التصريح به في الفقه الرضوي (٥).
أقول : ولو لا احتمال اطّلاعه على أصل غير واصل إلينا ، لجزمنا بكون الزيادة سهوا أو بحكمه ، ككونها نقلا بالمعنى باعتقاد الناقل حيث اعتقد بواسطة الإجماع وغيره جرى الإطلاق مجرى العادة ، فأريد به الغسل مرّتين ، كما هو الغالب المتعارف في غسل الإناء المتلطّخ بالتراب حيث يتخلّف بعد الغسلة الأولى بعض الأجزاء الأرضيّة أو أثرها ، فتزال بغسله ثانيا.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٥٨.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، الذكرى ١ : ١٢٥.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ ـ ٣٩١.
(٤) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٩٨.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٣.