وكيف كان فاحتمال وقوع الزيادة سهوا أو نقلا بالمعنى قويّ.
ولا ينافيه معروفيّة الفتوى باعتبار المرّتين فيما سبق ، بل تؤكّده ، لكونها موجبة لأنس الذهن بالزيادة ، فتجري على القلم من غير التفات.
فالاعتراض على صاحب المدارك باحتمال اطّلاعه على كون الرواية كذلك بظاهره غير وجيه.
إلّا أن يوجّه بأنّه متى جاز ذلك ، وجب البناء على عدم وقوع الزيادة سهوا ، لأنّ الأمر دائر بين كون الزيادة سهوا أو بحكمه وبين كون النقص كذلك.
وقد تقرّر في محلّه أنّ مقتضى القاعدة في مثل الفرض هو البناء على كون الاختلال في طرف النقيصة ، فاستدلال صاحب المدارك ـ بإطلاق الأمر بالغسل بمجرّد نفي البعد عن وقوع الزيادة سهوا ـ في غير محلّه.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الاعتماد على القاعدة ، وترجيح أصالة عدم وقوع الزيادة سهوا على أصالة عدم كون النقص كذلك في مثل المقام ـ ممّا كان النقص في مواضع متعدّدة من الخلاف وفي سائر كتب الحديث على ما ذكره في المدارك والزيادة في بعض الكتب المصنّفة في الأعصار المتأخّرة ـ في غير محلّه.
فالإنصاف أنّ إثبات اعتبار المرّتين بهذه الصحيحة اعتمادا على هذا النقل في غاية الإشكال.
فعمدة مستنده إنّما هو نقل الإجماع المعتضد بالشهرة ، وعدم نقل الخلاف فيه ، ووقوع التصريح به في الرضويّ المجبور ضعفه بما عرفت.
قال في الفقه الرضويّ ـ على ما حكي عنه ـ : «إن وقع الكلب في الماء أو