شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات : بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفّف» (١) انتهى.
وربما يظهر من بعض الأخبار : كفاية مطلق الغسل في تطهير الإناء من غير حاجة إلى التعفير ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : «اغسل الإناء» (٢) فيجمع بينها وبين الصحيحة المتقدّمة (٣) بتقييدها بكون الغسل بعد التعفير ، أو يحمل الغسل على إرادة ما يعمّ التعفير.
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّه لو لا اعتضاد الصحيحة الآمرة بالتعفير بفتوى الأصحاب وإجماعهم لأمكن أن يقال : إنّ ارتكاب هذا النحو من التقييد في صحيحة ابن مسلم ، المستلزم لحملها على الإهمال مع كونها بظاهرها مسوقة لبيان الحكم الفعليّ ، أو ارتكاب التجوّز فيها بإرادة المعنى الأعمّ ليس بأهون من حمل الأمر بالتعفير في تلك الصحيحة على الاستحباب ، بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأولى ، كما أنّ مقتضى الجمع بين الصحيحتين وبين موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : «تغسله سبع مرّات ، وكذا الكلب» (٤) والنبوي العامّيّ : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، الإستبصار ١ : ١٨ ـ ١٩ / ٣٩ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأسئار ، ح ٣ ، وكذا الباب ٢ من تلك الأبواب ، ح ٣.
(٣) أي : رواية أبي العباس الفضل ، المتقدّمة في ص ٤٠٠.
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٣٩٧ ، الهامش (٣).