قال في محكيّ المعالم : والمشهور بين الأصحاب قصر الحكم على الولوغ وما في معناه وهو اللطع ، والوجه فيه ظاهر ، إذ النصّ إنّما ورد في الولوغ ، وادّعاء الأولويّة في غيره مطلقا في حيّز المنع ، وبدونها يكون الإلحاق قياسا (١). انتهى.
وعن الأردبيلي رحمهالله منع التعدية إلى مباشرة لسانه أيضا بما لا تسمّى ولوغا حتّى اللطع (٢).
وهو بالنسبة إلى مجرّد مباشرة اللسان وجيه ، دون اللطع الذي لا يفقد شيئا ممّا يتضمّنه الولوغ من الأمور المناسبة للتنجيس أو التعفير ، ودون ما لو شرب من الإناء على وجه لم يصدق عليه اسم الولوغ ، كما لو كان مقطوع اللسان أو ممنوعا من تحريك لسانه ، فإنّ مستند الحكم إنّما هو الصحيحة المتقدّمة (٣) التي وقع فيها التعبير عن موضوع الحكم بفضل الكلب ، الصادق على ما شرب منه في جميع الصور. وانصرافها إلى كون شربه على وجه صدق عليه اسم الولوغ ، لكونه هو المتعارف في شرب الكلب انصراف بدويّ منشؤه غلبة الوجود.
وعن العلّامة في النهاية إلحاق اللعاب ـ لو حصل بغير الولوغ ـ بالولوغ ، مستدلّا عليه بأنّ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب.
ثمّ قال : وهل يجري عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه؟ إشكال ، الأقرب : ذلك ، لأنّ فمه أنظف من غيره ، ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات ، لكثرة لهثه (٤). انتهى.
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٦ ، وانظر : المعالم (قسم الفقه) : ٦٦٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥٦ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٧.
(٣) في ص ٤٠٠.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٥ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٩٤.