واختاره بعض (١) متأخّري المتأخّرين من المعاصرين.
ونسب (٢) إلى المشهور القول بعدم اعتباره.
لكنّهم ـ على ما في الحدائق ـ بين ساكت عن حكم المزج ، وبين مصرّح بجوازه وإجزائه في التطهير. وممّن صرّح بالإجزاء الشهيد في الدروس والبيان ، وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك أيضا ، إلّا أنّه اشترط أن لا يخرج التراب بالمزج من اسمه (٣).
أقول : فهو بحسب الظاهر [لا] (٤) ينكر الاجتزاء بالممتزج ، لكنّه لا يشترط اليبوسة في التراب.
واستدلّ القائل بالاشتراط : بأنّ الوارد في النصّ هو الغسل بالتراب ، وحقيقة الغسل جريان المائع على المحلّ ، ولا يتحقّق هذا المعنى حقيقة ما لم يمتزج.
قال ابن إدريس ـ على ما حكي عنه ـ : الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه ومن الماء لا يفرد أحدهما عن الآخر ، إذ الغسل بالتراب لا يسمّى غسلا ، لأنّ حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول ، والتراب وحده غير جار (٥). انتهى.
وفيه : أنّ اعتبار المزج لا يوجب العمل بحقيقة الغسل ، فإنّ الغسل عرفا
__________________
(١) راجع : رياض المسائل ٢ : ١٥٦.
(٢) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٤٧٨ ، وانظر : الدروس ١ : ١٢٥ ، والبيان : ٤٠ ، ومسالك الافهام ١ : ١٣٣.
(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٥) حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٣٣٩ ، الفرع السادس ، وانظر : السرائر ١ : ٩١.