حكم ما لو عفي عن مقدار الدرهم وكانت الدراهم المتعارفة مختلفة المقدار بيان المراد بالدرهم ٧٧
بيان المراد بمقدار الدرهم...................................................... ٨٠
في أنه لا فرق في العفو عما دون الدرهم بين أن يكون دم نفسه أو غيره............. ٨٤
في أن العفو عما دون الدرهم إنما هو في غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس........ ٨٥
فيما حكي عن بعض الفقهاء من إلحاق دم الكلب والخنزير بل مطلق نجس العين بدم الحيض ٨٩
في عدم الفرق بين دم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.................................. ٩٤
حكم ما لو زاد الدم عن أقل الدرهم مجتمعا أو متفرقا............................. ٩٦
فروع
١ ـ حكم ما لو أزيل عين الدم المعفو عنه من الثوب بفرك ونحوه................... ١٠٤
٢ ـ لا يلحق بالدم المائع المتنجس به.......................................... ١٠٤
٣ ـ حكم ما لو تردد الدم الذي رؤي في الثوب بين كونه مما عفي عنه أو من دم الحيض ونحوه ١٠٥
٤ ـ حكم ما لو اجتمع الدم وتراكم بعضه على بعض........................... ١٠٦
٥ ـ حكم ما لو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر..................... ١٠٧
جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره ١٠٧
فيما حكي عن الصدوق من عده العمامة من جملة ما لا تتم فيه الصلاة وحده...... ١٠٨
تنبيهات
: ١ ـ مقتضى إطلاق متن الشرائع وغيره : عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه وحده بين كونه ملبوسا أو محمولا ١١٠
٢ ـ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في النجاسة الكائنة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده بين كونها من فضلات غير المأكول وبين غيرها..................................................................... ١١٢
٣ ـ فيما يستظهر من المشهور من إطلاق العفو عما لا تتم الصلاة فيه وإن كان متخذا من أعيان النجاسات ١١٣