وجوب عصر الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء ويقبل العصر من النجاسات كلها.... ١١٨
تحقيق مفهوم الغسل........................................................ ١٢٢
هل يختص اعتبار العصر بما إذا غسل الثوب بماء غير معتصم؟................... ١٢٨
حكم ما لا يرسب فيه الماء ولا يتعارف العصر فيه.............................. ١٢٩
حكم بعض الأشياء التي لا تنفصل عنها الغسالة بنفسها ولا بالعصر أو الدق أو التغميز ١٣٢
هل يعتبر في التطهير بالماء القليل ورود الماء على المتنجس أم لا؟................... ١٤٧
عدم وجوب عصر الثياب المتنجسة ببول الصبي الذي لم يأكل................... ١٥١
تنبيهات :
١ ـ بيان المراد بالرضع....................................................... ١٥٥
٢ ـ عدم كفاية الرش وإن عم الموضع النجس ونفذ الماء إلى المحال التي رسب فيها الماء ١٥٦
٣ ـ عدم اعتبار انفصال الغسالة ولا جريان الماء على الموضع النجس في بول الرضيع.. ١٥٧
كفاية الغسل مرة واحدة في بول الصبي........................................ ١٥٨
٤ ـ حكم غسالة بول الصبي................................................. ١٥٩
وجوب غسل موضع النجاسة فقط إذا علم ذلك الموضع......................... ١٥٩
حكم ما إذا جهل موضع النجاسة وتردد بين موضوعين فما زاد ولم تكن أطراف الشبهة غير محصورة ١٥٩
عدم ثبوت النجاسة والطهارة وغيرهما إلا بالعلم أو ما قام مقامه من الأصول والأمارات المعتبرة شرعا ١٦١
هل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟................................... ١٦٨
هل تشترط حجية قول الثقة بإفادته الوثوق بالفعل؟............................. ١٧٠
في اعتبار قول الثقة في غير مورد الخصومات ونظائرها............................ ١٧٠
ثبوت النجاسة بإخبار صاحب اليد........................................... ١٧٢
هل يجب غسل الثوب والبدن من البول مرتين؟................................. ١٧٣
هل يختص وجوب الغسل بخصوص الثوب والبدن أم يعم مطلق ما أصابه البول؟.... ١٧٧