تنبيهات :
١ ـ كفاية الغسل مرة في الكر والجاري......................................... ١٧٩
٢ ـ عدم اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة عين النجاسة........................... ١٨١
٣ ـ اعتبار تحقق الغسلتين بالفعل وعدم كفاية التقدير فيهما...................... ١٨٣
٤ ـ هل يختص وجوب العدد بغسل البول أو يجري في سائر النجاسات؟........... ١٨٤
في أن مقتضى إطلاق الفتاوى والنصوص عدم الفرق بين بول الإنسان وبول غيره مما لا يؤكل لحمه في وجوب غسله مرتين ١٨٩
تنبيه : في عدم العبرة بأثر النجس بعد إزالة عينه بالغسل......................... ١٩٠
حكم الأجزاء اللطيفة المتخلفة من أعيان النجاسات بحيث لو استخرجت منها ببعض المعالجات صدق عليها الاسم ١٩٢
حكم ما إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا أو يابسا......... ١٩٣
حكم البدن إذا كان ملاقيا للكافر وأخويه رطبا أو يابسا......................... ٢٠٠
حكم ما إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه........................ ٢٠١
حكم ما إذا لم يعلم بوجود النجاسة ثم علم بعد الصلاة......................... ٢٠٣
حكم ما لو رأي النجاسة وهو في الصلاة...................................... ٢١٥
حكم ما إذا كان ناسيا بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها.................... ٢٢٧
حكم ما لو نسي النجاسة وذكرها في أثناء الصلاة.............................. ٢٣٦
في أن المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة............... ٢٣٧
فيما قيل من إلحاق المربي بالمربية والبدن بالثوب والغائط بل مطلق نجاسة الصبي بالبول ٢٣٨
في أن المولود يشمل الذكر والأنثى............................................ ٢٣٩
تنبيه : فيما لو كان لها أكثر من ثوب واحد واحتاجت إلى لبس الجميع لبرد ونحوه... ٢٣٩
حكم ما لو يكن لها إلا ثوب واحد ولكن تمكنت من تحصيل غيره................ ٢٣٩
هل يبقى أثر الغسلة الصادرة منها في اليوم إلى ذلك الوقت من غده أم يجب عليها في كل يوم ملاحظة تكليفها في ذلك اليوم أم لا يجب عليها في كل يوم إلا إيجاد الغسلة الواجبة عليها؟............................... ٢٤١