وفيه : أنّ هذا التقييد أجنبيّ عن المقام ، فإنّه إن كان هتك حرمة المسجد حراما ، فلا يتفاوت الحال بين أن يتحقّق هذا العنوان بجمع العذرة فيه أو غيرها من القذارات الصوريّة الموجبة لهتك حرمة المسجد في أنظار العرف.
ويدلّ على الجواز ـ مضافا إلى الأصل ـ الأخبار (١) الدالّة على جواز مرور الحائض والجنب مجتازين في المساجد.
ودعوى ورودها لبيان الجواز في مقام توهّم المنع من حيث حدثي الحيض والجنابة بعد غلبة مصاحبتهما ـ خصوصا الحائض ـ للنجاسة غير مسموعة.
وما دلّ على جواز دخول المستحاضة في المسجد.
منها : موثّقة عبد الرحمن ، التي وقع فيها السؤال عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ إلى أن قال أبو عبد الله عليهالسلام : «فإن ظهر ـ أي الدم ـ على الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت (٢).
وظاهرها ـ بقرينة السؤال ـ إرادة مطلق الطواف ولو مندوبا ، فلا يتوهم اختصاص الجواز بالطواف الواجب لأجل الضرورة ، فهي تدلّ على أنّ المستحاضة وإن كانت استحاضتها كبرى وكان دمها سائلا لا يرقأ لها أن تدخل المسجد وتطوف بالبيت وإن كان الطواف مستحبّا.
__________________
(١) راجع الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، ح ٨.