أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال : «إذا جفّ فلا بأس» (١).
والبأس المفهوم من الجواب وإن كان مطلق المرجوحيّة بشهادة الأدلّة الخارجيّة المتقدّمة في محلّها ، الدالّة على عدم نجاسة بول الدوابّ على وجه تجب إزالتها عمّا يشترط فيه الطهارة ، لكن يستفاد من السؤال والجواب كون وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لديهم مفروغا منه بحيث تحيّر عليّ بن جعفر حيث زعم نجاسة بول الدوابّ في مزاحمته للصلاة فسأل عن جواز الصلاة في المسجد قبل الإزالة.
بل ربما يستشعر من تعليق نفي البأس على الجفاف بطلان الصلاة على تقدير الإخلال بالإزالة المأمور بها.
لكنّه استشعار ضعيف ، لجواز أن يكون البأس المقصود بالتعليق بلحاظ تأخير الإزالة عن الصلاة ، لا تقديم الصلاة عليها.
وكيف كان فما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالرواية وإن أمكن الخدشة فيه ـ بعد عدم الالتزام بوجوب الإزالة في خصوص موردها ـ بأن يقال : ولعلّ المعروف عندهم رجحان الإزالة ، المجامع للاستحباب ، وكراهة تركها أو تأخيرها ، لا الحرمة ، كما هو الشأن في المورد ، فلا تدلّ على المطلوب ، لكن معروفيّة الحكم لدى الأصحاب وانعقاد إجماعهم عليه رافعة لمثل هذه الخدشات ، كما أنّ دلالة الرواية على معروفيّة الحكم في عصر الأئمّة عليهمالسلام ، وكون نجاسة المساجد ـ ولو لم تكن بفعل المكلّف ـ لديهم من المحظورات التي اهتمّ
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب النجاسات ، ح ١٨.