الشارع بإزالتها توجب شدّة الوثوق بكون ما انعقد عليه إجماع الأصحاب هو الحكم الواقعي الذي وصل إليهم من صدر الشريعة.
ويؤيّده أيضا ، بل ربما يستشهد له : بموثّقة الحلبي ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : «أين نزلتم؟» فقلت : في دار فلان ، فقال : «إنّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا» أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : «لا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» (١).
وعنه أيضا بطريق آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : «أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت : بلى ، قال : «فلا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» قلت : فأطأ على الروث الرطب؟ فقال : «لا بأس أنا والله ربما وطأت عليه ثمّ أصلّي ولا أغسله» (٢).
لكن يتوجّه على الاستشهاد بالرواية : أنّه يحتمل أن يكون محطّ النظر فيها كون النداوة الواصلة إلى رجله مانعة من الصلاة التي أراد فعلها في المسجد ، لا حرمة تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه.
ويمكن الاستشهاد له أيضا : بالأخبار المستفيضة الدالّة على جواز اتّخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه أو طمّه.
مثل : خبر الحلبي في حديث إنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : فيصلح المكان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ٩.