والدينار ـ على ما عن الوسائل (١) ـ بسعة الدرهم تقريبا.
واستدلّ للعفو عنه : بالأصل ، وبمفهوم الفقرة الثانية من خبر (٢) الجعفي ، وظاهر حسنة (٣) ابن مسلم خصوصا ما رواه الشيخ (٤) من حذف قوله : «وما كان أقلّ».
وفيه : أمّا الأصل : فلا مجرى له بعد ورود الأخبار الخاصّة ، وعلى تقدير معارضة بعضها ببعض وعدم إمكان الجمع بينها بارتكاب التأويل في بعضها المعيّن لمزيّة في صاحبه موجبة لترجيحه ، فالمرجع هو الأدلّة الدالّة على وجوب الاجتناب عن الدم وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، المقتصر في تخصيصها على القدر المتيقّن ، أو المرجّحات السنديّة ، ثمّ التخيير على أضعف الاحتمالين.
وكيف كان فلا مسرح للأصل في مثل المقام.
وأمّا خبر الجعفي : فهو إمّا ساكت عن حكم مقدار الدرهم ، أو ظاهر في اندراجه في موضوع الفقرة الثانية ، لأنّ الشرطيّتين إمّا مسوقتان لبيان الحكمين على تقدير تحقّق موضوعيهما من غير إرادة التعليق الحقيقي المستلزم للانتفاء عند الانتفاء بأن يكون المقصود بهما مجرّد العقد الإثباتي بمنزلة ما لو قيل : الدم الذي هو أقلّ من الدرهم معفوّ عنه ، والدم الذي أكثر من الدرهم غير معفوّ عنه ، فلا يفهم منهما حكم الدرهم. أو أنّ المراد بالشرطيّة الأولى التعليق الحقيقي الدالّ
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٠ ، وانظر : الوسائل ، ذيل ح ٨ من الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٧٢ ، الهامش (٤).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٧٣ ، الهامش (٢).
(٤) راجع الهامش (٣) من ص ٧٣.