على الانتفاء عند الانتفاء ، فلا يعقل حينئذ أن يراد بالثانية أيضا هذا المعنى.
وبعبارة أخرى : لا يعقل أن يراد بالشرطيّتين المفهوم ، وإلّا لتناقض مفهوماهما في مورد الاجتماع ، فالقضيّة الثانية ـ بحسب الظاهر ـ معرّاة عن المفهوم سيقت لتأكيد ما يفهم من الشرطيّة الأولى ، فموضوعها في الواقع أعمّ ممّا هو مذكور في القضيّة ، وإنّما خصّ بعض أفراده بالذكر ، لنكتة الغلبة ، أو المقابلة بين الأقلّ والأكثر ، والالتزام بعكس ما ذكر بإلغاء الشرطيّة الأولى عن المفهوم وإن أمكن لكنّه خلاف الظاهر.
فتلخّص لك أنّ هذه الرواية إمّا ساكتة عن حكم مقدار الدرهم ، أو دالّة على عدم العفو عنه.
وأمّا خبر محمّد بن مسلم : فهو وإن كان ظاهرا في إناطة عدم العفو بالزيادة عن الدرهم لكنّ ارتكاب التأويل فيه ـ بحمله على إرادة الدرهم فما زاد ـ أقرب إلى الذهن من ارتكاب التأويل في الخبرين المتقدّمين الظاهرين في عدم العفو عن مقدار الدرهم مجتمعا بحملهما على إرادة ما تجاوز عن هذا المقدار ، فإنّ هذا أيضا وإن كان تأويلا قريبا لكنّ الأوّل أقرب ، كما يشهد بذلك من له أنس بالمحاورات العرفيّة.
وعلى تقدير تكافؤ الاحتمالين ، الموجب لإجمال الروايات بالنسبة إلى حكم مقدار الدرهم يتعيّن الرجوع في حكمه إلى ما دلّ ـ بإطلاقه أو عمومه ـ على وجوب إزالة الدم أو مطلق النجاسات عن الثوب والبدن ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
ولو نوقش في عمومات الأدلّة الصالحة للرجوع إليها ، فلا أقلّ من كون ما