فالمهمّ في المقام إنّما هو معرفة سعة هذا الدرهم الموصوف بالوافي الذي شهدت القرائن وصرّح غير واحد بأنّه هو المسمّى بالبغليّ ، وإلّا فمجرّد العلم بوزنه ومغايرته للدرهم المتعارف غير مجد.
وقد اختلفت الكلمات في تحديده.
فعن بعض تحديده بأخمص الراحة (١) ، وهو ما انخفض من باطن الكفّ.
وربما نسب ذلك إلى أكثر عبائر الأصحاب (٢).
ولا يبعد أن يكون مستندهم في ذلك شهادة ابن إدريس في عبارته المتقدّمة (٣) بأنّه شاهده قريبا من أخمص الراحة ، فتحديدهم بالأخمص تقريبيّ ، كما هو واضح.
وقد سمعت آنفا (٤) من ابن أبي عقيل تحديد مقدار الدم المعفوّ عنه بالدينار.
ويشهد له خبر عليّ بن جعفر ، المتقدّم (٥).
والدينار على ما قيل هو : الذهب اللعيبي (٦) الذي ربما يوجد في زماننا ، وهو ـ على ما نقل ـ بقدر الدنانير المتعارفة في هذه الأعصار التي وزن كلّ منها مثقال شرعيّ.
__________________
(١) حكاه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٢٩ عن السرائر ١ : ١٧٧.
(٢) راجع : مفتاح الكرامة ١ : ١٦٠.
(٣) في ص ٧٩.
(٤) في ص ٦٩.
(٥) في ص ٧٤.
(٦) كذا ، والظاهر : «الصنمي» بدل «اللعيبي» كما في مجمع البحرين ٥ : ٣٣١ «ثقل».