الإسلام. ووفّقكم الأخذ به ، (فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (١٣٢) : لا يكن موتكم على حال إلّا على حال كونكم ثابتين على الإسلام.
فالنّهي راجع إلى كونهم على خلاف الإسلام ، في حال الموت. والنّكتة في إدخال النّهي على الموت ، إظهار أنّ الموت على غير الإسلام ، كلا موت. والموت الحقيقيّ هو موت السّعداء. وهو الموت على الإسلام.
[وفي أصول الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : إنّ أبي استودعني ما هناك. فلمّا حضرته الوفاة ، قال لي : «ادع لي شهودا.» فدعوت له أربعة من قريش.
فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر.
قال : اكتب! هذا ما أوصى به يعقوب بنيه : يا بنيّ إنّ الله اصطفى لكم الدّين.
فلا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون. وأوصى محمّد بن عليّ ، إلى جعفر بن محمّد أمره ، أن يكفّنه في برده الّذي كان يصلّي فيه الجمعة. (الحديث).
وفي كتاب كمال الدّين وتمام النّعمة (٢) ، بإسناده إلى محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة الثّماليّ ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ـ عليهما السّلام. حديث طويل. ذكره في باب اتّصال الوصيّة من لدن آدم ـ عليه السّلام. يقول فيه ـ عليه السّلام : وقال الله ـ عزّ وجلّ (٣) : (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ) وقوله (٤) : (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا) لنجعلها في أهل بيته (وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ) لنجعلها في أهل بيته.
وفي شرح الآيات الباهرة (٥) : روي صاحب شرح الأخبار ، بإسناد يرفعه. قال : قال أبو جعفر الباقر ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ ـ (وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ، يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ. فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) بولاية عليّ ـ عليه السّلام.
ويؤيّده ما رواه الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني ـ رحمه الله (٦) ـ عن أحمد بن
__________________
(١) الكافي ١ / ٣٠٧ ، ح ٨.
(٢) كمال الدين وتمام النعمة ١ / ٢١٦ ، ح ٢.
(٣) البقرة / ١٢٧.
(٤) الانعام / ٨٤.
(٥) تأويل الآيات الباهرة ، مخطوط / ٢٣.
(٦) نفس المصدر ونفس الموضع.