في كتابه.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن عليّ الصّيرفيّ ، عن بعض أصحابنا. قال : سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن السّعي بين الصّفا والمروة ، فريضة أم سنّة؟
فقال : فريضة.
قلت : أو ليس قال الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما)؟
قال : كان ذلك في عمرة القضاء. إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصّفا والمروة. فسئل عن رجل (٢) ترك السّعي حتّى انقضت الأيّام وأعيدت الأصنام.
فجاءوا إليه. فقالوا : يا رسول الله! إنّ فلانا لم يسع بين الصّفا والمروة. وقد أعيدت الأصنام. فأنزل الله ـ عزّ وجلّ : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) ، أي : وعليهما الأصنام.
وفي علل الشّرائع (٣) ، بإسناده إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : إنّ إبراهيم ـ عليه السّلام ـ لمّا خلّف (٤) إسماعيل بمكّة ، عطش الصّبيّ. وكان فيما بين الصّفا والمروة ، شجرة. فخرجت أمّه حتّى قامت على الصّفا.
فقالت : هل بالوادي من أنيس؟
فلم يجبها أحد. فمضيت حتّى انتهت إلى المروة. فقالت : هل بالوادي من أنيس؟
فلم تجب (٥). ثمّ رجعت إلى الصّفا. فقالت كذلك. حتّى صنعت ذلك سبعا.
فأجرى الله سنّته (٦).
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
وبإسناده (٧) إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال : صار السّعي بين الصّفا والمروة ، لأنّ إبراهيم ـ عليه السّلام ـ عرض له إبليس ، فأمره جبرئيل
__________________
(١) الكافي ٤ / ٤٣٥ ، ح ٨.
(٢) المصدر : ... من الصفا والمروة. فتشاغل رجل. (ظ)
(٣) علل الشرائع ٢ / ٤٣٢ ، ح ١.
(٤) أ : خلّفت.
(٥) المصدر : فلم يجبها.
(٦) المصدر : ذلك سنّته.
(٧) نفس المصدر ٢ / ٤٣٢ ، ح ١.