ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا. هي حرام عليهما في حال الاضطرار. كما هي حرام عليهما في حال الاختيار.
وبالاضطرار يحلّ عموم المحرّمات ، يدلّ عليه ما رواه.
في الكافي (١) : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل والمرأة يذهب بصره ، فيأتيه الأطبّاء ، فيقولون : نداويك شهرا ، أو أربعين ليلة مستقليا. كذلك يصلّي.
فرخّص في ذلك. وقال : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
وفي من لا يحضره الفقيه (٢) : وفي رواية محمّد بن عمرو بن سعيد ، رفعه ، عن امرأة أتت عمر. فقالت : يا أمير المؤمنين! إنّى فجرت. فأقم عليّ (٣) حدّ الله ـ عزّ وجلّ.
فأمر برجمها. وكان [عليّ] (٤) أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ حاضرا. فقال : سلها كيف فجرت؟
فسألها. فقالت : كنت في فلاة من الأرض. فأصابني عطش شديد. فرفعت لي خيمة. فأتيتها. فأصبت فيها رجلا أعرابيّا فسألته ماء. فأبى عليّ أن يسقيني إلّا أكون (٥) أن أمكّنه من نفسي. فولّيت منه (٦) هاربة. فاشتدّ بي العطش ، حتّى غارت عيناي وذهب لساني. فلمّا بلغ منّي العطش ، أتيته فسقاني ووقع عليّ.
فقال عليّ ـ عليه السّلام : هي الّتي قال الله ـ عزّ وجلّ : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ). هذه غير باغية ولا عادية. فخلّى سبيلها.
فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر.
ويجب تناول المحرّم ، عند الاضطرار.
قال الصّادق ـ عليه السّلام (٧) : من اضطرّ إلى الميتة والدّم ولحم الخنزير ، فلم يأكل من ذلك حتّى يموت ، فهو كافر.
(فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) في تناوله.
(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) لما فعل ،
__________________
(١) الكافي ٣ / ٤١٠ ، ح ٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٥ ، ح ٦٠.
(٣) المصدر : فيّ.
(٤) يوجد في المصدر.
(٥) ليس في المصدر. وعدم وجودها أبلغ.
(٦) المصدر : عنه. (ظ)
(٧) نفس المصدر ٣ / ٢١٨ ، ح ١٠٠٨.