عاصم بن حميد ، عن عليّ بن المغيرة (١) قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟
قال (٢) : لا.
قلت : بلغنا أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشّاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها.
[قال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة ، زوجة النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله.
وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها. فتركوها ، ماتت. فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها].(٣) ، أي : تذكى (٤).
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) :
قيل (٥) : «الباغي» : المستأثر على مضطرّ آخر. و «العادي» : المتجاوز سدّ الرّمق.
وفي كتاب معاني الأخبار (٦) ، بإسناده إلى البزنطيّ عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال : الباغي الّذي يخرج على الإمام العادل. والعادي الّذي يقطع الطّريق لا تحلّ لهما الميتة.
وفي الكافي (٧) : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال : الباغي ، باغي الصّيد. والعادي ، السّارق. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها. هي حرام عليهما. ليس هي عليهما كما هي على المسلمين.
وفي من لا يحضره الفقيه (٨) : روى عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا ـ عليه السّلام. قال : قلت يا بن رسول الله! فما معنى قوله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ)؟ قال : العادي ، السّارق. والباغي ، الّذي يبغي الصّيد بطرا ولهوا. لا ليعود به على عياله.
__________________
(١) أ : أبي المغيرة.
(٢) المصدر : فقال.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) النسخ : تزكّى.
(٥) أنوار التنزيل ١ / ٩٦.
(٦) معاني الأخبار / ٢١٣ ، ح ١.
(٧) الكافي ٣ / ٤٣٨ ، ح ٧ ، وله تتمة.
(٨) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢١٧ ، ح ١٠٠٧.