فقال : ألا أوصي؟
فقال : إنّما قال الله سبحانه (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وليس لك مال كثير.
(الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) :
مرفوع «بكتب» وتذكير فعلها للفصل ، أو على تأويل أن يوصي ، أو الإيصاء.
ولذلك ذكر الرّاجع في قوله «فمن بدّله».
والعامل في «إذا» مدلول «كتب» لا «الوصيّة» لتقدّمه عليها.
وقيل (١) : مبتدأ ، خبره «للوالدين». والجملة جواب الشّرط ، بإضمار الفاء ، كقوله :
من يفعل الحسنات الله يشكرها.
وردّ بأنّه لو صحّ ، فمن ضرورات الشّعر. وكان هذا الحكم ، أي : وجوب الوصيّة ، في بدء الإسلام. فنسخ بآية المواريث.
وفي تفسير العيّاشيّ (٢) : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) قال : هي منسوخة. نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث. ويجوز الوصيّة للوارث (٣).
قال الكافي (٤) : عدّة من أصحابنا ، عن سهيل بن زيادة ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٥) ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن الوصيّة للوارث.
فقال : تجوز.
ثمّ تلا هذه الآية : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).
وفي من لا يحضره الفقيه (٦) : روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (٧) ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ١٠٠.
(٢) تفسير العياشي ١ / ٧٧ ، ح ١٦٧.
(٣) المصدر : نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث. فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما إثمه على الّذين يبدّلونه ، يعني : بذلك الوصية.
(٤) الكافي ٧ / ١٠ ، ح ٥.
(٥) أ : أبي نصير.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٧٥ ، ح ٦١٥.
(٧) «عن محمد بن عيسى» ، ليس في ر.