الصّفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصّلت القميّ ، عن يونس بن عبد الرّحمان. رفعه إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) (١) (أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
قال : يعني : إذا اعتدى في الوصيّة. يعني (٢) : إذا زاد عن الثّلث.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٣) : قال الصّادق ـ عليه السّلام : إذا وصّى الرّجل بوصيّته ، فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصيها. بل يمضيها على ما أوصى. إلّا أن يوصي بغير ما أمر الله. فيعصى في الوصيّة ويظلم. فالموصى إليه جائز له أن يردّها (٤) إلى الحقّ.
[مثل رجل يكون له ورثة يجعل (٥) المال كلّه لبعض ورثة ويحرم بعضا. فالوصي جائز له أن يردّها (٦) إلى الحقّ].(٧) وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً). «فالجنف» الميل إلى بعض ورثتك (٨) دون بعض. و «الإثم» أن تأمر (٩) بعمارة بيوت النّيران واتّخاذ المسكر. فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك.
وفي الكافي (١٠) : عليّ بن إبراهيم ، عن رجاله قال : قال : إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ أطلق للموصى إليه ، أن يغيّر الوصيّة ، إذا لم تكن (١١) بالمعروف وكان فيها جنف (١٢). ويردّها إلى المعروف ، لقوله تعالى (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
محمّد بن يحيى (١٣) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ تبارك وتعالى ـ (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
قال : نسختها الآية الّتي بعدها ، قوله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).
__________________
(١) المصدر : حيفا.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) تفسير القمي ١ / ٦٥.
(٤) المصدر : يردّه.
(٥) المصدر : فيجعل.
(٦) المصدر : يردّه.
(٧) ليس في أ.
(٨) المصدر : ورثته.
(٩) المصدر : يأمر.
(١٠) الكافي ٧ / ٢٠ ، ح ١.
(١١) المصدر : لم يكن.
(١٢) المصدر : حيف.
(١٣) نفس المصدر ٧ / ٢١ ، ح ٢.