عنه. قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير. وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : العمرة واجبة على الخلق ، بمنزلة الحجّ من استطاع. لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). وإنّما نزلت العمرة بالمدينة. وأفضل العمرة ، عمرة رجب.
حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضى الله عنه (١) ـ قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : لم سمّي الحجّ ، حجّا؟
قال : حجّ فلان ، أي : أفلح فلان.
وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة.
قال : كتبت إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس فجاء الجواب بإملائه : سألت عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، يعني به : الحجّ والعمرة ، جميعا. لأنّهما مفروضان.
وسألته عن قول الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : يعني بتمامهما أداءهما واتّقاء ما يتّقى المحرم فبهما.
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
الحسين بن محمّد (٣) عن معلّى بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ ، عن أبان (٤) ، عن الفضل [بن شاذان ، عن] (٥) أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، قال : هما مفروضان.
عدّة من أصحابنا (٦) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ.
__________________
(١) نفس المصدر ٢ / ٤١١ ، ح ١.
(٢) الكافي ٤ / ٢٦٤ ، ح ١.
(٣) نفس المصدر ٤ / ٢٦٥ ، ح ٢.
(٤) المصدر : أبان بن عثمان.
(٥) ليس في المصدر.
(٦) نفس المصدر ٤ / ٣٧٧ ، ح ٢.