ابن عبّاس : لا حصر إلّا حصر العدوّ.
وقيل (١) : وكلّ من منع من عدوّ ومرض. أو غيرهما لما روي عنه ـ عليه السّلام (٢) ـ من كسر أو عرج ، فقد حلّ. فعليه الحجّ من قابل.
والتّحقيق : أنّ المحصور ، هو المحصور بالمرض. والمصدود بالعدوّ. وإن كان المراد بالحصر بالقرينة ، هو العموم هنا.
(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ، أي : فعليكم ما استيسر ، فالواجب ما استيسر ، أو فاهدوا ما استيسر.
والمعنى : إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلّل ، تحلّل بذبح هدي يسر عليه من بدنة ، أو بقرة ، أو شاة.
وفي الكافي (٣) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ حين صدّ بالحديبية ، قصّر وأحلّ ونحر. ثمّ انصرف منها. ولم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النّسك. فأمّا المحصور ، فإنّما يكون عليه التقصير.
عليّ بن إبراهيم (٤) ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير. ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سمعته يقول : المحصور غير المصدود المحصور المريض. والمصدود الّذي يصدّه المشركون ، كما رووا عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ (٥) ليس من مرض. والمصدود تحلّ له النّساء. والمحصور لا تحلّ له النّساء.
قال : وسألته عن رجل أحصر وبعث بالهدى.
قال : يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحجّ ، فمحلّ الهدي يوم النّحر. فإذا كان يوم (٦) النّحر ، فليقصّ من رأسه. ولا يجب عليه الحلق ، حتّى يقضي المناسك. وإن كان في عمرة ، فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والسّاعة الّتي يعدهم فيها. فإذا كان تلك
__________________
(١) مجمع البيان ١ / ٢٩٠.
(٢) ر. أنوار التنزيل ١ / ١٠٦.
(٣) الكافي ٤ / ٣٦٨ ، ح ١.
(٤) نفس المصدر ٤ / ٣٦٩ ، ح ٣.
(٥) المصدر : كما ردّوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وأصحابه. (ظ)
(٦) «فإذا كان يوم النحر» ليس في ر.