السّاعة ، قصّر وأحلّ. وإن كان مرض في الطّريق ، بعد ما يخرج (١) فأراد الرّجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه ، حتّى يبرأ إذا كان في عمرة. وإذا برئ ، فعليه العمرة واجبة.
وإن كان عليه الحجّ ، رجع أو أقام (٢) ففاته الحجّ ، فإنّ عليه الحجّ من قابل. فإنّ الحسين بن عليّ ـ صلوات الله عليه ـ خرج معتمرا. فمرض في الطّريق. فبلغ عليّا ـ عليه السّلام ـ ذلك وهو في المدينة. فخرج في طلبه. فأدركه بالسّقيا (٣). وهو مريض بها.
فقال : يا بنيّ! ما تشكي؟
فقال : أشتكي رأسي.
فدعا عليّ ـ عليه السّلام ـ ببدنة. فنحرها. وحلق رأسه. وردّه إلى المدينة. فلمّا برئ من وجعه ، اعتمر.
قلت : أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّ له النّساء؟
قال : لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا والمروة.
قلّت : فما بال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ حين رجع من الحديبية حلّت له النّساء ولم يطف بالبيت؟
قال : ليسا سواء كان النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ مصدودا والحسين ـ عليه السّلام ـ محصورا.
عدّة من أصحابنا (٤) ، عن أحمد بن محمّد. وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (٥) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : إذا أحصر الرّجل بعث بهديه.
فإذا أفاق ووجد من نفسه خفّة ، فليمض إن ظنّ أنّه يدرك النّاس. فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي ، فليقم على إحرامه ، حتّى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه. ولا شيء عليه.
وإن قدم مكّة وقد نحر هديه ، فإنّ عليه الحجّ من قابل أو (٦) العمرة.
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟
قال : يحجّ عنه ، إن كانت حجّة الإسلام. ويعتمر. إنّما هو شيء عليه.
عليّ بن إبراهيم (٧) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن
__________________
(١) المصدر : أحرم. (ظ)
(٢) أ : وأقام. ر : أو قام.
(٣) أ : بالسفيار. ر : بالسقيار.
(٤) نفس المصدر ٤ / ٣٧٠ ، ح ٤.
(٥) أ : ابن رقاب.
(٦) أ : و.
(٧) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٥.