قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد التّشريق.
وأمّا ما رواه.
في الكافي : (١) «عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكوفيّ (٢) ، قال : قلت للرّضا ـ عليه السّلام : المتمتّع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر إلى يوم النّحر. فإن لم يصب ، فهو ممّن لم يجده» ، فهو محمول على من لم يكن معه هدي ، ولكنّه يتوقّع المكنة. فهذا يجب عليه الصبر. وأمّا من لم يكن معه ، ولم يتوقّع المكنة ، فعليه ما تقدّم من صوم اليوم السّابع والثّامن والتّاسع ومع التّأخير بعد أيّام التّشريق.
ويجب فيه التّتابع.
روى في الكافي (٣) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] (٤) ، عن الحسن (٥) بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : السّبعة الأيّام والثّلاثة. الأيّام في الحجّ ، لا تفرّق (٦). إنّما هي بمنزلة الثّلاثة الأيّام في اليمين.
(وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) إلى أهليكم.
وقرئ سبعة (بالنّصب) عطفا على محلّ «ثلاثة أيّام» وإذا أقام بمكّة صبر. فإذا ظنّ أنّ رفقاءه وصلوا إلى بلده ، صام السّبعة.
روى في الكافي (٧) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا ، فصام الثّلاثة الأيّام ، فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكّة.
قال : ينظر (٨) مقدم أهل بلاده. فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا ، فليصم السّبعة الأيّام.
وإذا صام الثّلاثة ومات قبل وصوله إلى بلده ، لم يقض عنه وليّه إلّا استحبابا.
روى في الكافي (٩) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
__________________
(١) نفس المصدر ٤ / ٥٠١ ، ح ١٦.
(٢) كذا في النسخ. وفي المصدر : الكوفي. وهما شخص واحد ، (ر. معجم رجال الحديث ٢ / ١٤٢)
(٣) نفس المصدر ٤ / ١٤٠ ، ح ٣.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) النسخ : الحسين. وما في المتن موافق المصدر.
(٦) المصدر : يفرق.
(٧) نفس المصدر ٤ / ٥٠٩ ، ح ٨.
(٨) المصدر : ينتظر.
(٩) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١٣.