فلا بأس.
عليّ بن إبراهيم (١) ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن متمتّع لم يجد هديا.
قال : يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ : يوم قبل التّروية ، ويوم التّروية ، ويوم عرفة.
قال : قلت : فإن فاته ذلك؟
قال : يتسحّر ليلة (٢) الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده.
قلت : فإن لم يقم عليه جماله ، أيصومها (٣) في الطّريق؟
قال : إن شاء صامها في الطّريق. فإن (٤) شاء إذا رجع إلى أهله (٥). (٦)
عليّ بن إبراهيم (٧) ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في متمتّع يجد الثّمن ولا يجد الغنم.
قال : يخلف الثّمن عند بعض أهل مكّة. ويأمر من يشترى له. ويذبح عنه.
وهو يجزي (٨) عنه. فإن مضى ذو الحجّة ، أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة.
أبو عليّ الأشعريّ (٩) ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن متمتّع كان معه ثمن هدي ، وهو يجد بمثل ذلك الّذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى (١٠) ، ويؤخّر ذلك حتّى إذا كان آخر النّهار غلت الغنم ، فلم يقدر أن (١١) يشتري بالّذي معه هديا.
__________________
(١) نفس المصدر ٤ / ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ، ح ٣.
(٢) ر : يوم ليلة.
(٣) كذا في المصدر. وفي النسخ : يصومها.
(٤) المصدر : وان. (ظ)
(٥) نفس المصدر ٤ / ٥٠٨ ، ح ٥.
(٦) يوجد في أ ـ فقط ـ بعد هذا الحديث ، حديث الآتي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له رجل : تمتع بالعمرة إلى الحج في عيبة (المصدر : عيبته) ثياب له يبيع من ثيابه ويشتري هديه؟ قال : لا. هذا يتزيّن به المؤمن يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه.
(٧) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٦.
(٨) أو : يجزئ.
(٩) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٧.
(١٠) أور : يتوانا.
(١١) أ : بأن.