نحو : جالس الحسن وابن سرين وأن يعلم (١) العدد جملة ، كما علم تفصيلا. فإنّ أكثر العرب لم يحسنوا الحساب.
وأنّ المراد بالسّبعة ، هو العدد دون الكثرة. فإنّه يطلق لهما.
(كامِلَةٌ) :
صفة مؤكّدة تفيد المبالغة في محافظة العدد ، او مبينة كمال العشرة. فإنّه أوّل عدد كامل. إذ به تنتهي الآحاد وتتمّ مراتبها ، أو مقيّدة تفيد كمال بدليّتها من «الهدى.»
في تهذيب الأحكام (٢) : موسى بن القسم (٣) ، عن محمّد عن زكريّا المؤمن ، عن عبد الرّحمن بن عتبة ، عن عبد الله بن سليمان الصّيرفيّ قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ لسفيان الثّوريّ : ما تقول في قول الله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ ، إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)؟ أيّ شيء يعني بكاملة؟
قال : سبعة وثلاثة.
قال : ويختل ذا على ذي حجا أنّ سبعة وثلاثة ، عشرة.
قال : فأيّ شيء هو؟ أصلحك الله! قال : انظر! قال : لا علم لي. فأيّ شيء هو؟ أصلحك الله.
قال : الكاملة (٤) ، كما لها ، كمال الاضحيّة ، سواء أتيت بها ، أو لم تأت ، فالاضحيّة تمامها كمال الأضحيّة.
(ذلِكَ) ، أي : التّمتّع [لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ،] (٥) إذ لا متعة لحاضري المسجد الحرام.
في الكافي (٦) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت : لأهل مكّة متعة (٧)؟
__________________
(١) أ : لم يعلم.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٠ ، ح ١٢٠.
(٣) أو المصدر : القاسم.
(٤) المصدر : الكامل.
(٥) ليس في أ.
(٦) الكافي ٤ / ٢٩٩ ، ح ٢.
(٧) أ : هل متعت.