عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ سبحانه وتعالى ـ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) فقال : إنّ الله اشترط على النّاس شرطا. وشرط لهم شرطا.
قلت : فما الّذي اشترط عليهم؟ وما الّذي شرط لهم؟
فقال : أمّا الّذي شرط عليهم فإنّه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ). وأمّا ما شرط لهم ، فإنّه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى). قال : يرجع لا ذنب له.
قال قلت له : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟
قال : لم يجعل الله له حدّا. يستغفر الله. ويلبّي.
قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟
قال : إذا جادل فوق مرّتين ، فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة.
عليّ بن إبراهيم (١) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى. وابن أبي عمير ، جميعا ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ إذا أحرمت ، فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلّة الكلام إلّا بخير. فإنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير ، كما قال الله تعالى. فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ).
والرّفث الجماع والفسوق الكذب والسّباب. والجدال قول الرّجل «لا والله» و «بلى والله.» واعلم أنّ الرّجل إذا حلف بثلاث (٢) أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم ، فقد جادل. فعليه دم يهريقه ويتصدّق به. وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة ، فقد جادل. وعليه دم يهريقه ويتصدّق به.
وقال : سألته عن الرّجل يقول : «لا لعمري» و «بلى لعمري.» قال : ليس هذا من الجدال. إنّما الجدال «لا والله» و «بلى والله.»
الحسين بن محمّد (٣) ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسين (٤) بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : إذا حلف ثلاث أيمان
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : بثلاثة.
(٣) نفس المصدر ٤ / ٣٣٨ ، ح ٤.
(٤) المصدر : الحسن.