عن مثنّى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : الحجّ أشهر معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهن.
عليّ بن إبراهيم (١) ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ). والفرض التّلبية والإشعار والتّقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ. ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشّهور الّتي قال الله ـ عزّ وجلّ ـ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). وهو شوّال وذو القعدة وذو الحجّة.
عليّ بن إبراهيم (٢) ، بإسناده قال : أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة.
وفي من لا يحضره الفقيه (٣) : روى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الحجّ أشهر معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة فمن أراد الحجّ وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذو القعدة. ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
وفي مجمع البيان (٤) : وأشهر الحجّ عندنا : شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة ، على ما روى عن أبي جعفر ـ عليه السّلام
وقيل : هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة (عن عطاء والرّبيع وطاوس وروى ذلك في أخبارنا.)
وفي الكافي (٥) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة.
والحديث طويل. أخذنا منه موضع الحاجة.
عليّ بن إبراهيم (٦) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة. قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ ، فلا حج له.
عليّ بن إبراهيم (٧) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ،
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٢.
(٢) نفس المصدر ٤ / ٢٩٠ ، ح ٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٩٧ ، ح ١.
(٤) مجمع البيان ١ / ٢٩٣.
(٥) الكافي ٤ / ٣٠٣ ، قطعة من ح ١٠.
(٦) نفس المصدر ٤ / ٣٢٢ ، ح ٤.
(٧) نفس المصدر ٤ / ٣٣٧ ، ح ١.