فكتب : كلّ ما قومر به فهو الميسر. وكلّ مسكر حرام.
وعن عامر بن السبط (١) ، عن عليّ بن الحسين ـ عليهما السّلام ـ قال : الخمر من ستّة أشياء : التّمر والزّبيب والحنطة والشّعير والعسل والذرة.
وفي الكافي (٢) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ قال : النّرد والشّطرنج ، بمنزلة واحدة. وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
عدّة من أصحابنا (٣) ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط (٤) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام : الشّطرنج والنّرد هما الميسر.
محمّد بن يحيى (٥) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله ـ عليه السّلام. فقال إدريس : جعلنا الله فداك! ما الميسر؟
فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام. هي الشّطرنج.
قال : فقلت عندهم (٦) يقولون : إنّها النّرد.
قال : والنّرد أيضا.
قال البيضاويّ (٧) : روى أنّه نزل بمكّة ، قوله (٨) (وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً). (٩) فأخذ المسلمون يشربونها. ثمّ أنّ عمر ومعاذا في نفر من الصّحابة ، قالوا : أفتنا ، يا رسول الله! في الخمر؟ فإنّها مذهبة للعقل (١٠) فنزلت هذه الآية. فشربها قوم وتركها آخرون. [ثمّ دعا عبد الرّحمن بن عوف ناسا منهم. فشربوا. فسكروا. فأمّ أحدهم.
فقرأ : «أعبد ما تعبدون.» فنزلت : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) (١١). فقلّ من
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣١٣.
(٢) الكافي ٦ / ٤٣٥ ، ح ١.
(٣) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.
(٤) أ : الخيّاط.
(٥) نفس المصدر ٦ / ٤٣٦ ، ح ٨.
(٦) المصدر : أما أنتم.
(٧) أنوار التنزيل ١ / ١١٥ ـ ١١٦.
(٨) النحل / ٦٧.
(٩) المصدر : سكرا ورزقا حسنا.
(١٠) مذهبة للعقل مسلبة للمال.
(١١) النساء / ٤٣.