وفي الكافي (١) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرّضا ـ عليه السّلام : يا أبا محمّد! ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة على مسلمة؟
قلت : جعلت فداك! وما قولي بين يديك؟
قال : لتقولنّ فإنّ ذلك يعلم به قولي.
قلت : لا يجوز تزويج النّصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة.
قال : لم؟
قلت : لقول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ)؟
قال : فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟
قلت : قوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) نسخت هذه الآية.
فتبسّم ثمّ سكت.
والمراد بالنّكاح ، العقد الدّائم.
وروى جواز التّمتّع باليهوديّة والنّصرانيّة ، في من لا يحضره الفقيه (٢) : وسأل الحسن التّفليسيّ الرّضا ـ عليه السّلام : يتمتّع الرّجل من اليهوديّة والنّصرانيّة؟
قال أبو الحسن الرّضا ـ عليه السّلام : يتمتّع من الحرة المؤمنة. وهي أعظم حرمة منها.
(وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) ، أي : لأمرأة مؤمنة حرّة كانت ، أو مملوكة. فإنّ النّاس عبيد الله وإماؤه.
(وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) بحسنها وشمائلها.
و «الواو» للحال. و «لو» بمعنى «إن» و «هو» كثير.
(وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) : ولا تزوّجوا منهم المؤمنات حتّى يؤمنوا. وهو على عمومه.
(وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) : تعليل للنّهي عن مواصلتهم. وترغيب في مواصلة المؤمنين.
(أُولئِكَ) : إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات.
__________________
(١) الكافي ٥ / ٣٥٧ ، ح ٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩٣ ، ح ١٣٩٠.