ـ عليه السّلام : ترى هؤلاء المشوّهين (١)؟
قال : نعم (٢).
قال : هؤلاء (٣) الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطّمث.
(وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) : تأكيد للحكم وبيان لغايته.
وفي رواية بن عبّاس (٤) : يطّهرن بتشديد الطّاء ، أي : يتطهّرن.
والمراد به : إن كان انقطاع الدّم.
فالنّهي ، نهي تحريم. وإن كان الغسل بعد الانقطاع ، فنهي تنزيه. يدلّ عليه الأخبار.
(فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) ، أي : المأتيّ الّذي حلّله لكم.
(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) من الذّنوب.
(وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (٢٢٢) ، أي : المتنزّهين عن الفواحش والأقذار ، كمجامعة الحائض.
في كتاب الخصال (٥) ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ أنّه قال : سئل أبي عمّا حرّم الله تعالى من الفروج في القرآن وعمّا حرمّه رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في السّنّة (٦).
فقال : الّذي حرّم الله تعالى من ذلك (٧) أربعة وثلاثين وجها : سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السّنّة. فأمّا الّتي في القرآن : فالزّنى ـ إلى قوله ـ والحائض ، حتّى تطهر ، لقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
عن جعفر بن محمّد (٨) عن أبيه ، عن عليّ ـ عليهما السّلام ـ قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله : إنّ الله كرّه لكم ، أيتها الأمّة! أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها كرّه لكم : العبث في الصّلاة ـ إلى أن قال ـ وكرّه للرّجل أن يغشى امرأته وهي حائض.
فإن غشيها فخرج الولد مجذوما (٩) أو أبرص (١٠) ، فلا يلومنّ إلّا نفسه.
__________________
(١) المصدر : المشوّهين في خلقهم.
(٢) المصدر : قال : قلت : نعم.
(٣) المصدر : قال : هم هؤلاء.
(٤) أنوار التنزيل : ١ / ١١٨.
(٥) الخصال ٢ / ٥٣٢ ، ح ١٠.
(٦) المصدر : سنّته.
(٧) «من ذلك» ليس في المصدر.
(٨) نفس المصدر / ٥٢٠ ، ح ٩.
(٩) أ : مخروما.
(١٠) كذا في المصدر. وفي النسخ : أبرصا.