حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل يأتى المرأة في دبرها.
قال : لا بأس إذا رضيت. [قلت :] (١) فأين قول الله : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟
قال : هذا في طلب الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إنّ الله يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
وفي تفسير العيّاشيّ (٢) : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن إتيان النّساء في أعجازهنّ.
قال : لا بأس. ثمّ تلا هذه الآية : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).
وعن زرارة (٣) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال : حيث شاءوا
وأمّا ما رواه :
عن صفوان بن يحيى (٤) ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل.
وعن معمر بن خلّاد (٥) ، عن أبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ قال : أي شيء تقولون في إتيان النّساء في أعجازهن؟
قلت : بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأسا.
قال : إنّ اليهود كانت تقول : «إذا أتى الرّجل من خلفها خرج ولده أحول.» فأنزل الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ، يعني : من قدّام وخلف (٦) ، خلافا لقول اليهود. ولم يعن في أدبارهنّ.
وعن الحسن بن عليّ (٧) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ مثله.
__________________
(١) يوجد في المصدر.
(٢) تفسير العياشي ١ / ١١٠ ، ح ٣٣٠.
(٣) نفس المصدر ١ / ١١١ ، ح ٣٣١.
(٤) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣٣٢.
(٥) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣٣٣.
(٦) المصدر : خلف أو قدّام.
(٧) نفس المصدر ونفس الموضع.