أن لا يجامعها. فإن صبرت عليه فلها أن تصبر. وإن (١) رفعته إلى الإمام ، أنظره أربعة أشهر.
ثمّ يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلقه. فان أبى جئته أبدا (٢).
وروى عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام (٣) ـ أنّه من (٤) بنى حظيرة من قصب. وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر. فقال (٥) : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق وإلا أحرقت عليك الحظيرة.
وفي الكافي (٦) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وأبو العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن الإيلاء ، ما هو؟
قال : هو أن يقول الرّجل لامرأته : «والله لا أجامعك كذا وكذا.» ويقول : «والله لأغيظنّك.» فيتربّص بها أربعة أشهر. ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر. فإن فاءوا. وهو أن يصالح أهله. (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الأربعة الأشهر ، ما لم ترفعه (٧) إلى الإمام.
عليّ (٨) ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينه ، عن بكر بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ أنّهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة الأشهر. ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة الأشهر. فإن مضت الأربعة الأشهر قبل ان يمسّها فسكنت (٩) ورضيت ، فهو في حلّ وسعة. فإن رفعت أمرها قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها ، وإمّا أن تطلّق. وعزم الطّلاق أن يخلّى عنها. فإذا حاضت وطهرت طلّقها وهو أحقّ برجعتها ، ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الّذي أنزل (١٠) الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه وسنّة رسول الله (١١) ـ صلّى الله عليه وآله
__________________
(١) المصدر : فان.
(٢) المصدر : وإمّا أن تطلق وإلّا جئتك أبدا.
(٣) نفس المصدر ١ / ٧٤.
(٤) ليس في ر. (ظ)
(٥) المصدر : وقال له : (ظ)
(٦) الكافي ٦ / ١٣٢ ، ح ٩.
(٧) المصدر : لم يرفعه.
(٨) نفس المصدر ٦ / ١٣١ ، ح ٤.
(٩) المصدر : فسكتت.
(١٠) المصدر : أنزله. (ظ)
(١١) المصدر : سنة.