محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : الأقراء هي الأطهار.
سهل (٢) ، عن أحمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : عدّة الّتي لم تحض والمستحاضة الّتي لا تطهر ، ثلاثة أشهر. وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ، ثلاثة قروء والقرء (٣) جمع الدّم بين الحيضتين.
وأمّا ما رواه في كتاب الخصال (٤).
قال : حدّثنا أبي ـ رضى الله عنه ـ قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : أمران أيّهما سبق (٥) إليها (٦) ، بانت به المطلّقة : المسترابة الّتي تستريب الحيض ، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس بها دم بانت بها. وإن مرّت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.
وأمّا ما رواه في كتاب علل الشّرايع (٧) بإسناده إلى أبي خالد الهيثم : قال : سألت أبا الحسن الثاني (٨) ـ عليه السّلام : كيف صار عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام (٩)؟
قال : أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، فلاستبراء الرّحم من الولد والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
فيمكن أن يحمل على التّقيّة. لأنّه موافق لمذهب أكثر العامّة.
(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) من الولد والحيض ، استعجالا في العدّة ، وإبطالا لحقّ الرّجعة. وفيه دليل على أنّ قولها مقبول في ذلك.
(إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) : ليس المراد منه تقييد نفي الحلّ بإيمانهم. بل تنبيه على أنّه ينافي الإيمان. وأنّ المؤمن لا يجترئ عليه. ولا ينبغي له أن يفعل.
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٤.
(٢) نفس المصدر ٦ / ٩٩ ، ح ٣. وفيه : سهل بن زياد.
(٣) المصدر : القروء.
(٤) الخصال ١ / ٤٧ ـ ٤٨ ، ح ٥١.
(٥) أور : أسبق.
(٦) ليس في ر.
(٧) علل الشرائع ٢ / ٥٠٧ ، ح ١.
(٨) أ : الثالث.
(٩) ليس في المصدر.