في الكافي (١) : عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ـ عليه السّلام : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : «إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة ، بانت منه. وإنّما القرء ما بين الحيضتين.» وزعم أنّه انما أخذ ذلك برأيه.
فقال أبو جعفر ـ عليه السّلام : كذب ، لعمري! ما قال ذلك برأيه. ولكنّه أخذه عن عليّ ـ عليه السّلام.
قال : قلت له : وما قال فيها عليّ ـ عليه السّلام؟
قال : كان يقول : إذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة ، فقد انقضت عدّتها. ولا سبيل له عليها. وإنّما القرء ما بين الحيضتين. وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثّالثة.
عليّ بن إبراهيم (٢) [عن أبيه ،] (٣) عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرّاي (٤) يقول : من رأيي (٥) أنّ الأقراء الّتي سمّى الله ـ عزّ وجلّ ـ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين.
فقال : كذب لم يقله برأيه. ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ ـ عليه السّلام.
فقلت له (٦) : أصلحك الله! أكان عليّ ـ عليه السّلام ـ يقول ذلك؟
قال (٧) : نعم إنما القرء الطّهر. يقري فيه الدّم. فيجمعه. فإذا جاء المحيض دفعه (٨).
عليّ بن إبراهيم (٩) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، جميعا ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : القرء ما بين (١٠) الحيضتين.
عليّ عن أبيه (١١) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : القرء ما بين (١٢) الحيضتين.
__________________
(١) نفس المصدر ٦ / ٨٨ ، ح ٩.
(٢) نفس المصدر ٦ / ٨٩ ، ح ١.
(٣) يوجد في المصدر.
(٤) المصدر : الرأي. (ظ)
(٥) النسخ : رأى. وما في المتن موافق المصدر.
(٦) ليس في المصدر.
(٧) المصدر : فقال.
(٨) المصدر : دفعة.
(٩) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٢.
(١٠) المصدر : هو ما بين.
(١١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.
(١٢) المصدر : هو ما بين.