فتكون عنده على التّطليقة الماضية.
قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام : هو قول الله ـ عزّ وجلّ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) من الصّداق والهبة.
في تهذيب الأحكام (١) : أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : ولا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته. ولا المرأة فيما (تهب) (٢) لزوجها (حيز أو لم يحز). أليس الله تعالى يقول : ولا تأخذوا (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)؟ وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)؟ وهذا يدخل في الصّداق والهبة.
وفي الكافي (٣) ، مثله سواء.
وهذا الحكم بعمومه ، يشمل صور الطّلاق ، أي : لا يحلّ لكم إذا طلّقتم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا. والخطاب للحكّام. لأنّهم الآمرون ، أو للأزواج.
(إِلَّا أَنْ يَخافا) ، أي : الزّوجان.
وقرئ : يظنّا.
(أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) : وقرأ حمزة ويعقوب ، على البناء للمفعول وإبدال «أن» بصلته عن الضّمير بدل الاشتمال.
وقرئ : تخافا وتقيما (بتاء الخطاب.) (فَإِنْ خِفْتُمْ) أيّها الحكّام ، (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) : على الرّجل في أخذ ما افتدت به نفسها. وعلى المرأة في إعطائه ، حتّى يخالعها.
في مجمع البيان (٤) : «فيما افتدت به» قيل : إنّه يجوز الزّيادة على المهر. وقيل : المهر فقط. ورووه عن عليّ ـ عليه السّلام.
وفي تفسير العيّاشيّ (٥) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ / ١٥٢ ـ ١٥٣ ، ذيل ح ٦٢٤.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : وهب.
(٣) الكافي ٧ / ٣٠ ، ذيل ح ٣.
(٤) مجمع البيان ١ / ٣٢٩ ، بتفاوت.
(٥) تفسير العياشي ١ / ١١٧ ، ح ٣٦٧.