إلى أبي الحسن ـ عليه السّلام : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسّنّة ، فتبين منه (واحدة) (١) ، فتزوج زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها فترجع الى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين (تامّتين (٢).
وواحدة قد مضت.
فوقّع ـ عليه السّلام ـ بخطّه : صدقوا.
وروى بعضهم أنّها تكون عنده على ثلاث مستقبلات. وأنّ تلك الّتي طلّقت (٣) ليس بشيء. لأنها قد تزوّجت زوجا غيره.
فوقّع ـ عليه السّلام ـ بخطّه : لا.
سهل (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن (إسحاق) بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل طلّق امرأته (٥) لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها عبد ، ثمّ طلّقها ، هل يهدم الطّلاق؟
قال : نعم ، لقول الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). وقال : هو أحد الأزواج.
(فَإِنْ طَلَّقَها) الزّوج الثّاني ، (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) ، أي : يرجع كلّ منهما إلى الآخر بالزّواج ، (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) ، أي : ما حدّده الله.
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (٢٣٠) : يفهمون.
في تفسير العيّاشيّ (٦). عن الحسن بن زياد قال : سألته عن رجل طلق امرأته.
فتزوّجت بالمتعة. أتحلّ لزوجها الأوّل؟
[قال : لا].(٧) لا تحلّ له حتّى تدخل (٨) في مثل الّذي خرجت من عنده. وذلك قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ).
__________________
(١) المصدر : بواحدة. (ظ)
(٢) ليس في المصدر.
(٣) المصدر : طلقها.
(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٢٥ ، ح ٣. وفيه : سهل بن زياد.
(٥) المصدر : امرأته طلاقا.
(٦) تفسير العياشي ١ / ١١٨ ، ح ٣٧١.
(٧) ليس في المصدر.
(٨) كذا في المصدر. وفي النسخ : يدخل.