في عيون الأخبار (١) : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطّالقاني ـ ره ـ قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن أبيه قال : سألت الرّضا ـ عليه السّلام ـ عن العلّة الّتي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره.
فقال : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال ـ عزّ وجلّ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ، يعني : في التّطليقة الثّالثة. ولدخوله فيما كره الله ـ عزّ وجلّ ـ [من الطّلاق الثّالث ،] (٢) حرّمها عليه. فلا تحلّ من بعد حتّى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع النّاس الاستخفاف بالطلاق [ولا يضارّوا النّساء].(٣)
وفي الكافي (٤) : سهل (بن زياد) ، عن احمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، ثمّ تزوّج رجلا (٥) ، ولم يدخل بها.
قال : لا. حتّى يذوق عسيلتها.
وفي عيون الأخبار (٦) ، في باب ذكر ما كتب به الرّضا ـ عليه السّلام ـ إلى محمّد بن سنان في جواب مسائله في العلل وعلّة الطّلاق ثلاث ، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث ، أو سكون غضبه إن كان. وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنّساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهنّ.
وفي الكافي (٧) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجها رجل غيره ، ثمّ إنّ الرّجل مات أو طلّقها ، فراجعها الأوّل.
قال : هي عنده على تطليقتين تامتين (٨).
محمّد بن يحيى (٩) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمّد
__________________
(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٨٣ ، ح ٢٧.
(٢ و ٣) ليس في أ.
(٤) الكافي ٥ / ٤٢٥ ، ح ٤.
(٥) المصدر : رجل آخر.
(٦) عيون أخبار الرضا ٢ / ٩٣ ، ح ١.
(٧) الكافي ٥ / ٤٢٦ ، ح ٥.
(٨) المصدر : باقيتين.
(٩) نفس المصدر ٥ / ٤٢٦ ، ح ٦.