ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ).
قال : هو في النّفقة على الوارث ، مثل ما على الوالد.
وقيل (١) : المراد بالوارث ، وارث الأب. وهو الصّبيّ ، أي : مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب.
والأحسن أن يقال : المراد بالوارث ، الباقي من أبويه. وعليه مثل ذلك ، أي : عدم المضارّة بأنّه إن كان للمولود له مال عنده ، لا يقتّر عليه ولا يمنع الولد من أن يأتي أمّه (٢). وإن لم يكن له مال وكان ممّن يجب نفقته عليه ، أنفق عليه ، وغير ذلك.
والأخبار الّتي استدلّ بها الشّيخ الطّبرسيّ ، كلّها تحمل على ذلك. يدلّ على هذا الحمل
، ما رواه أبو الصّباح (٣) : قال : سئل أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ).
قال : ليس (٤) للوارث أن يضارّ المرأة. فيقول : لا. أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء. ولا ينبغي أن يقترّ عليهم.
وفي من لا يحضره الفقيه (٥) : وقضى أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ في رجل توفّي ، وترك صبيّا ، واسترضع له ، أنّ أجر رضاع الصّبيّ ممّا يرث من أبيه وأمّه.
(فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ) ، أي : فصالا صادرا عن التّراضي منهما والتّشاور قبل الحولين.
والتّشاور والمشاورة والمشورة والمشورة ، استخراج الرّأي من شرت العسل إذا استخرجته.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) في ذلك واعتبار التّراضي ، لمصلحة الطّفل.
(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) ، أي : تسترضعوا المراضع أولادكم ، من استرضعتها إياه. فحذف المفعول الأوّل ، للقرينة.
(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : فيه وفي نفي الجناح ، إشعار بأنّ لبن أمّه أولى.
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ١٢٣.
(٢) النسخ : أمّها.
(٣) تفسير العياشي ١ / ١٢١ ، ح ٣٨٤.
(٤) المصدر : لا.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٠٩ ، ح ١٤٨٧.