إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتّى تضع حملها. وإذا (١) وضعته أعطاها أجرها. ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها. فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.
عليّ ، عن أبيه (٢) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها ، حتّى تضع حملها. وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى. إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ).
قال : كانت المرأة منّا ترفع (٣) يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها ، فتقول (٤) : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحمل على ولدي» ، أو يقول الرّجل : «لا أجامعك. أنّي أخاف أن تعلقي ، فأقتل ولدي.» فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ أن تضارّ المرأة الرجل ، (٥) أو يضارّ الرّجل المرأة وأمّا قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ). فإنّه نهى أن يضارّ بالصّبيّ ، أو (تضار (٦)) أمّه في رضاعه. وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا. والفصال هو الفطام.
(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) :
عطف على قوله : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ). وما بينهما معترض. والمراد بالوارث الباقي من أبويه.
قال في مجمع البيان (٧) : وهو الصّحيح عندنا. وقد روى ، أيضا ، في أخبارنا على الوارث كائنا من كان النّفقة.
وهذا يوافق الظّاهر.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٨) : قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال : لا تضارّ المرأة الّتي لها ولد وقد توفّى زوجها. فلا يحلّ للوارث أن يضارّ أمّ الولد في النّفقة. فيضيّق عليها.
وفي تفسير العيّاشيّ (٩) : عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
__________________
(١) المصدر : فإذا. (ظ)
(٢) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.
(٣) كذا في المصدر. وفي النسخ : «يرتفع» أو «ترتفع».
(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ : فيقول.
(٥) المصدر : وأن.
(٦) المصدر : يضارّ.
(٧) مجمع البيان ١ / ٣٣٥.
(٨) تفسير القمي ١ / ٧٧.
(٩) تفسير العياشي ١ / ١٢١ ، ح ٣٨٣.