(رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ) : أجرة لهنّ.
(بِالْمَعْرُوفِ) : حسب ما يراه أهل الشّرع.
(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) : تعليل لإيجاب المؤن.
(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) ، أي : لا يضارّ كلّ واحد منهما الآخر ، بسبب الولد ، بأن يكلّفه ما ليس في وسعه ، أو يترك مجامعته بسبب الولد.
في الكافي (١) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، والحسين بن سعيد ، جميعا ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).
فقال : كانت المراضع ممّا يدفع إحداهن الرّجل ، إذا أراد الجماع. تقول (٢) : «لا أدعك. إنّي أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي.» هذا الّذي أرضعه. وكان الرّجل تدعوه (٣) المرأة. فيقول : «أخاف أن أجامعك ، فأقتل ولدي.» فيدعها. فلا (٤) يجامعها. فنهى الله ـ عزّ وجلّ ـ عن ذلك ، بأن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.
عليّ بن إبراهيم (٥) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ نحوه.
وفي مجمع البيان (٦) : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قيل : معناه لا تضار والدة الزّوج بولدها. ولو قيل «في ولدها» لجاز في المعنى.
وروى عن السّيّدين الباقر والصّادق ـ عليهما السّلام : لا تضارّ والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل ، لأجل ولدها المرتضع. ولا مولود له بولده ، أي لا تمنع نفسها من الأب ، خوف الحمل. فيضرّ ذلك بالأب.
وفي الكافي (٧) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال :
__________________
(١) الكافي ٦ / ٤١ ، ح ٦.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : يقول.
(٣) كذا في المصدر وأ. في الأصل ور : يدعوه.
(٤) المصدر وأ : ولا.
(٥) نفس المصدر ونفس الموضع.
(٦) مجمع البيان ١ / ٣٣٥.
(٧) الكافي ٦ / ١٠٣ ، ح ٢.