كان ذكرا ، ولأربعة ، إن كان أنثى. فاعتبر أقصى الأجلين ، وزيد عليه العشر ، استظهارا إذ ربّما تضعف حركته في المبادي فلا يحسن بها.
وفي تفسير العيّاشيّ (١) : عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لمّا نزلت هذه الآية : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) جئن النّساء اتجاه (٢) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. وقلن : لا نصير.
فقال لهنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة. فألقتها خلفها في دويرها في خدرها. ثمّ قعدت. فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول ، أخذتها ، ففتّتها ، ثمّ اكتحلت منها ، ثمّ تزوّجت. فوضع الله عنكنّ ثمانية أشهر.
وفي الكافي (٣) : حميد عن [ابن] (٤) سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ تستفتيه في المبيت في غير بيتها. وقد مات زوجها.
فقال : إنّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة ، أحدّت عليه امرأته اثني عشر شهرا.
فلمّا بعث الله محمّدا ـ صلّى الله عليه وآله ـ رحم ضعفهنّ. فجعل عدّتهنّ أربعة أشهر وعشرا.
وأنتنّ لا تصبرن (٥).
وعموم اللّفظ يقتضي تساوى الحرّة والأمة ، زوجة كانت أو ملك يمين ، والمسلمة والكتابيّة ، والدّائمة والمتعة ، والحائل والحامل ، إن وضع الحمل قبل تلك المدة.
وفي تهذيب الأحكام (٦) : (احمد بن محمّد بن عيسى (٧)) ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام : ما عدّة المتعة إذا مات عنها الّذي (يتمتّع) (٨) بها؟
قال : أربعة أشهر وعشرا.
(قال) : ثمّ قال : يا زرارة! كلّ النّكاح إذا مات الزّوج فعلى المرأة حرّة كانت ، أو أمة ، أو على أي وجه كان النّكاح منه ، متعة ، أو تزويجا ، أو ملك يمين ، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا.
__________________
(١) تفسير العياشي ١ / ١٢١ ، ح ٣٨٦.
(٢) المصدر : يخاصمن. (ظ)
(٣) الكافي ٦ / ١١٧ ، ح ١٠.
(٤) يوجد في المصدر.
(٥) المصدر : لا تصبرن على هذا. (٦) تهذيب الأحكام ٨ / ١٥٧ ، ح ٥٤٥ ، وله تتمة.
(٧) المصدر : محمد بن أحمد بن يحيى. (٨) المصدر : تمتع.