(وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) :
قيل (١) : ذكر العزم ، مبالغة في النّهي عن العقد.
وقيل : معناه : لا تقطعوا عقدة النّكاح. فإنّ أصل العزم القطع.
ويحتمل أن يكون المراد : لا تقصدوا عقد النّكاح قبل انقضاء العدّة. فإنّ قصد الحرام ، حرام. ويكون قوله : (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) : متعلّقا بالنّكاح ، لا بالعزم ، يعنى : حتّى ينتهي ما كتب من العدّة.
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ) من العزم على ما لا يجوز وما يجوز.
(فَاحْذَرُوهُ) ولا تعزموا على ما لا يجوز.
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ) لمن تاب ، (حَلِيمٌ) (٢٣٥) : لا يعاجلكم بالعقوبة ، لعلكم تتوبون.
وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
قال : هو الرّجل يقول للمرأة ، قبل أن تنقضي عدّتها : «أواعدك بيت آل فلان» ليعرّض لها بالخطبة. ويعنى. بقوله (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، التعريض بالخطبة عقدة النّكاح حتّى يبلغ الكتاب اجله.
عدّة من أصحابنا (٣) ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي (٤) نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سالت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ).
فقال : السّرّ أن يقول الرّجل : «موعدك بيت آل فلان.» ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسه (٥) إذا انقضت عدّتها.
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع.
(٢) الكافي ٥ / ٤٣٤ ، ح ١.
(٣) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٢.
(٤) المصدر : «أحمد بن محمد.» وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر. (معجم الرجال ٢ / ٣٦)
(٥) المصدر : بنفسها. (ظ)