أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف مهرها. وإن لم يكن سمّى لها مهرا ، فمتاع بالمعروف (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
وليس لها عدّة (١). تتزوّج من شاءت من ساعتها.
وفي رواية البزنطي (٢) : ان متعة المطلّقة ، فريضة.
وروى (٣) : أنّ الغنيّ ، يمتّع بدار أو خادم. والوسط ، يمتّع بثوب. والفقير ، بدرهم أو خاتم.
وروى (٤) : أنّ أدناه الخمار وشبهه.
وفي مجمع البيان (٥) : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) والمتعة خادم ، أو كسوة ، أو ورق. وهو المرويّ عن الباقر والصّادق ـ عليهما السّلام. ثمّ اختلف في ذلك فقيل : إنّما يجب المتعة للّتي لم يسمّ لها صداق خاصّة. وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام. وقيل : المتعة لكلّ مطلّقة سوى المطلّقة المفروض لها إذا طلّقت قبل الدّخول. فإنّما لها نصف الصّداق. ولا متعة لها. وهو رواه أصحابنا ـ أيضا.
وذلك محمول على الاستحباب.
وفي الكافي (٦) ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا تمتّع المختلعة.
عليّ بن إبراهيم (٧) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا تمتع المختلعة (٨).
(مَتاعاً) ، أي : تمتيعا ، (بِالْمَعْرُوفِ) : بالوجه الّذي يستحسنه الشّرع ، كما سبق في الأخبار ، (حَقًّا) : صفة لمتاعا ، أو مصدر مؤكّد ، أي : حقّ حقّا.
(عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (٢٣٦) : الّذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال وبالتّقوى (٩) والاجتناب عمّا يسخط الرّبّ ، أو (١٠) إلى المطلقات بالتّمتيع.
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : أن.
(٢) نفس المصدر ٣ / ٣٢٧ ، ح ١٥٨١.
(٣) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١٥٨٢.
(٤) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١٥٨٣.
(٥) مجمع البيان ١ / ٣٤٠.
(٦) الكافي ٦ / ١٤٤ ، ح ٢.
(٧) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.
(٨) المصدر : المختلعة لا تمتّع.
(٩) ر : التقوى.
(١٠) ليس في ر.