(إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) ، أى : تجامعوهنّ ، (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) ، أى : قبل تحقّق أحد الأمرين : المجامعة (١) ، وتعيين الفريضة ، أي : المهر. وهي فعيلة بمعنى المفعول.
و «الفرض» : التّقدير. نصب على المفعول. فإنّه على تقدير تحقّق الأوّل ، إمّا يجب المسمّى ، أو مهر المثل. وعلى تقدير تحقق الثّاني ، يجب المسمّى ، أو نصفه. فعدم شيء ، إنّما هو على تقدير عدم تحقّق أحدهما.
(وَمَتِّعُوهُنَ) : عطف على مقدّر ، أي : فطلّقوهنّ. ومتّعوهنّ.
والحكمة في إيجاب المتعة جبرا ، إيحاش الطّلاق.
(عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ، أى : على كلّ من الّذي له سعة.
و «المقتر» : الضيّق الحال ما يطيقه ويليق به.
[في تفسير العيّاشيّ : (٢)] (٣) عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قوله : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ، وما قدر الموسع والمقتر؟
قال : كان عليّ بن الحسين ـ عليه السّلام ـ يمتّع براحلته ، يعني : حملها الّذي عليها.
[عن محمّد بن مسلم (٤) قال : سألته عن الرّجل يريد أن يطلّق امرأته.
قال : يمتّعها قبل أن يطلّقها. قال الله في كتابه : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
وفي الكافي (٥) : أحمد بن محمّد بن عليّ (٦) ، عن] (٧) محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) قال : «القوام» هو المعروف : على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره على قدر عياله ، ومؤنتهم الّتي هي صلاح له ولهم. و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) (٨)
وفي من لا يحضره الفقيه (٩) : روى محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن
__________________
(١) ر : الجامعة.
(٢) تفسير العياشي ١ / ١٢٤ ، ح ٤٠٠.
(٣) ليس في أ.
(٤) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٤٠١.
(٥) الكافي ٤ / ٥٦ ، ح ٨ ، مقطع منه.
(٦) المصدر : أحمد بن محمد عن محمد بن على.
(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٨) الطلاق / ٧. (٩) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٢٦ ، ح ١٥٧٩.