(حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (٢٤١) : الكاملين الّذين يتّقون في ترك الواجبات والمندوبات. وقال قوم : المراد بالمتاع ، نفقة العدّة.
وفي الكافي (١) : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدّتها (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ). وكيف يمتّعها (٢) وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله ـ عزّ وجلّ ـ بينهما ما يشاء.
وقال : إذا كان الرّجل موسعا ، عليه متّع امرأته بالعبد والأمة. والمقتر يمتّع بالحنطة (٣) والزّبيب والثّوب والدّراهم. وإنّ الحسن بن عليّ ـ عليه السّلام ـ متّع امرأة له بأمة. ولم يطلّق امرأة إلّا متّعها.
حميد بن زياد (٤) ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى (٥) ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال : متاعا (٦) بعد ما تنقضي عدّتها (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ).
قال : فكيف يمتّعها في عدّتها؟ وهي ترجوه. ويرجوها. ويحدث الله ما يشاء. أما إنّ الرّجل الموسر يمتّع المرأة بالعبد والأمة. ويمتّع الفقير بالحنطة (٧) والزّبيب والثّوب والدّراهم ، وإنّ الحسن بن عليّ ـ عليهما السّلام ـ متّع امرأة طلقها بأمة. ولم يكن يطلّق امرأة إلّا متّعها.
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ مثله ، إلّا أنّه قال : وكان الحسن بن عليّ ـ عليهما السّلام ـ يمتّع نساءه ، بالأمة.
عدّة من أصحابنا (٨) ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ـ عليه السّلام : أخبرني عن قول الله ـ عزّ وجلّ :
__________________
(١) الكافي ٦ / ١٠٥ ، ح ٣.
(٢) المصدر : لا يمتّعها.
(٣) المصدر : بالحنطة والشعير.
(٤) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٤.
(٥) هكذا في النسخ. وفي المصدر : عثمان بن عيسى.
(٦) المصدر : متاعها.
(٧) المصدر : بالحنطة والتمر.
(٨) نفس المصدر ٦ / ١٠٥ ـ ١٠٦ ، ح ٥.