(فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) قال : الموعظة التّوبة.
(مِنْ رَبِّهِ) ، أي : بلغه النّهي عن الربا من ربّه.
(فَانْتَهى) عن أخذه. وتاب عنه.
(فَلَهُ ما سَلَفَ) : ما تقدّم من أخذه. ولا يستردّ منه.
و «ما» في موضع الرّفع بالظّرف إن جعلت «من» موصولة ، وبالابتداء إن جعلت شرطيّة على رأي سيبويه.
«إذا» الظّرف معتمد على ما قبله.
(وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) ، أي : يجازيه على انتهائه ، أو يحكم في شأنه. ولا اعتراض لكم عليه.
في الكافي (١) : أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبي المغرا [، عن الحلبيّ] (٢) قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : كلّ ربا أكله النّاس بجهالة ، ثمّ تابوا عنه ، فإنّه يقبل منهم ، إذا عرف منهم التّوبة. وأيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الرّبا ، فجهل ذلك ، ثمّ عرفه بعد ، فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف.
عليّ بن إبراهيم (٣) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في حديث طويل يقول فيه : إنّ (٤) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ قد وضع ما مضى من الرّبا. وحرّم عليهم ما بقي. فمن جهله ، وسع له جهله ، حتّى يعرفه. فإذا عرف تحريمه ، حرّم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة ، إذا ركنه (٥) ، كما يجب على من يأكل الرّبا.
عدّة من أصحابنا (٦) ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل أربى بجهالة ، ثمّ أراد أن يتركه.
قال : قال : أمّا ما مضى فله. وليتركه فيما يستقبل.
__________________
(١) الكافي ٥ / ١٤٥ ، ح ٥. وللحديث صدر.
(٢) يوجد في المصدر.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٤. وقد أسقط قطعة من وسط الحديث.
(٤) المصدر : فانّ.
(٥) المصدر : ركبه. (ظ)
(٦) نفس المصدر ٥ / ١٤٦ ، ح ٩. وللحديث تتمة طويلة.