قال : قلت : وما السّفيه والضّعيف؟
قال : السّفيه ، الشّارب الخمر. والضّعيف الّذي يأخذ واحدا باثنين.
وفي تهذيب الأحكام (١) : عليّ بن (الحسين (٢) ، عن أحمد ومحمّد) ، ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبيّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن قول الله ـ عزّ وجلّ : (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ).
قال : الاحتلام.
قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة (٣) سنة (٤) ونحوها.
فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة (٥) [ونحوها.
فقال : لا. إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ،] (٦) كتبت له الحسنات [وكتبت عليه السّيّئات].(٧) وجاز أمره. إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
فقال : وما السّفيه؟
فقال : الّذي يشتري الدّرهم بأضعافه.
فقال : وما الضّعيف؟
قال : الأبله.
[وفي كتاب الخصال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن اليتيم متى يجوز أمره؟
قال : حتّى يبلغ أشدّه.
قال : قلت (٨) : وما أشدّه؟
قال : احتلامه (٩).
قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة (١٠) سنة ، أو أقلّ ، أو أكثر ولا يحتلم.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ / ١٨٢ ، ح ٧٣١.
(٢) المصدر : الحسن.
(٣) المصدر : ست عشرة وسبعة عشر. النسخ : ستة عشر وسبع عشر.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) هكذا في المصدر. وفي النسخ : ثلاث عشر سنة.
(٦ و ٧) يوجد في المصدر.
(٨) ليس في المصدر.
(٩) المصدر : الاحتلام.
(١٠) المصدر : ثمان عشر. الأصل ور : ثمانية عشر.