قال : فإذا بلغ وكتب عليه الشيء ، جاز أمره. إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا].(١)
(أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) لخرس أو جهل باللّغة.
(فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) ، أي : الّذي يلي أمره ، ويقوم مقامه ، من الوليّ الشّرعيّ للصّبيّ والمختلّ العقل ، والوكيل المترجم المعتبر ، على الوجه الّذي اعتبره الشرع من كونه عدلين خبيرين بقصده.
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) :
واطلبوا أن يشهد على الدّين شاهدان ، (مِنْ رِجالِكُمْ) المؤمنين.
(فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) ، أي : فليشهدوا. فالمستشهد ، رجل وامرأتان.
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) لعلمكم بعدالتهم.
في الكافي (٢) : أحمد بن محمّد العاصميّ ، عن عليّ بن الحسن التميميّ ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمّار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ـ عليه السّلام : أربعة لا يستجاب لهم دعوة. أحدهم (٣) : رجل كان له مال. فأدانه بغير بيّنة. يقول (٤) الله ـ عزّ وجلّ : ألم آمرك بالشّهادة.
عدّة من أصحابنا (٥) ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر.
محمّد بن يحيى (٦) ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ مثله.
وفي تهذيب الأحكام (٧) : سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٨) ، وعليّ بن
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٢) الكافي ٥ / ٢٩٨ ، ح ٢.
(٣) المصدر : «فذكر الرابع» ، بدل «دعوة أحدهم»
(٤) المصدر : فيقول.
(٥) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.
(٦) نفس المصدر والموضع.
(٧) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٨١ ، ح ٧٧٤.
(٨) المصدر : «أحمد بن محمد عن محمد بن خالد» بدل «أحمد بن محمد بن خالد.»