حديد ، عن عليّ بن النّعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ ، إذا كانت المرأة منكرة.
فقال : لا بأس به ، ـ إلى قوله ـ وكان أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ يجيز شهادة امرأتين في النّكاح ، عند الإنكار. ولا يجيز في الطّلاق ، إلّا شاهدين عدلين.
قلت : فأنّى ذكر الله تعالى؟ وقوله (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ).
فقال : ذلك في الدّين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان. ورجل واحد ويمين المدّعي ، إذا لم يكن (١) امرأتان (٢). قضى بذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وأمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ بعده عندكم.
(أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما) ، أي : تضلّ إحدى المرأتين ، أي : نسيت الشّهادة.
(فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) ، أي : إنّما اعتبر التّعدّد في المرأة ، لإرادة أن تذكّر إحداهما الأخرى ، إن ضلّت ونسيت الشّهادة. وذلك لنقصان عقولهنّ وقلّة ضبطهنّ. والعلّة في الحقيقة التّذكير ، وضع سببه مقامه.
وقرأ حمزة : «أن تضلّ» (على الشّرط) «فتذكّر» (بالرّفع.) وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : «فتذكّر» (من الإذكار.) (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا). ، لتحمّل الشّهادة.
وسمّوا «شهداء» ، تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع وما مزيدة.
وقيل (٣) : لأداء الشّهادة أو التّحمّل.
وفي الكافي (٤) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال (٥). لا ينبغي لأحد إذا دعي للشّهادة (٦) ، يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.
[محمد بن يحيى (٧) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ مثله. وقال : فذلك قبل الكتاب].(٨)
__________________
(١) المصدر : لم تكن.
(٢) يوجد في أبعد هذه الجملة : ورجل واحد ويمين لا.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ١٤٤.
(٤) الكافي ٧ / ٣٧٩ ، ح ١.
(٥) المصدر : فقال.
(٦) المصدر : إلى الشهادة.
(٧) نفس المصدر ٧ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، ح ٢.
(٨) ما بين المعقوفتين ليس في أ.